السيد علي الطباطبائي

356

رياض المسائل

والارشاد ( 1 ) والشهيد في الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) ، والمحقق الثاني في شرحيه على القواعد والشرائع ( 4 ) وغيرهم من الجماعة . وفي الشرائع ( 5 ) أنه قول مشهور ، وأظهر منه ما في المسالك ( 6 ) ، وفي المدارك ( 7 ) أنه قول الشيخين وأتباعهما ، وفي الغنية ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) وشرح القواعد ( 11 ) للمحقق الثاني أن عليه الاجماع . فإن تم ، وإلا ففيه مناقشة ، لمخالفته الأصل ، مع عدم دليل واضح عليه من النصوص ، غير ما استدل به الشيخ في التهذيب من النصوص الدالة على لزوم الكفارة بالبقاء على الجنابة ( 12 ) وهي مع قصور سندها ، بل ضعف أكثرها وظهور المعتبر منها سندا في صورة تعمد البقاء لا إشعار فيها بهذا التفصيل جدا . وحملها عليه ليس بأولى من حملها على صورة تعمد البقاء لو لم نقل إنه

--> ( 1 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم ج 1 ص 296 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم ص 72 س 15 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ج 2 ص 90 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الصوم أحكام الامساك ج 3 ص 70 ، وأما الشرائع فلعله المسمى بنكت الشرائع لا يوجد لدينا . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 1 ص 192 . ( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 72 س 3 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 6 ص 89 . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 12 . ( 9 ) نفس المصدر السابق . ( 10 ) الوسيلة : كتاب الصوم أحكام الصوم ص 142 . ( 11 ) نفس المصدر السابق . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 55 الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ح 23 - 24 - 25 ج 4 ص 212 .